يتمتع عقد الشركة باستقلال ذاتي و شخصية قانونية متميزة ...و هو شخص معنوي ...تمكنه هذه الخاصية من اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات ...و المشرعالجزاىىىىئري كغيره من المشرعين الاخرين يعترف بالشخصية المعنوية لجميع الشركات التجارية بحكم نص المادة 417من القانون المدني الجزائر بنصه في الفقرة الاولى " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ما عدا شركة المحاصة التي نص القانون التجاري في المادة 795 مكرر 02 فيها على ما يلي :" لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة مع الغير ، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تخضع للاشهار و يمكن إثباتها بكافة الوسائل ...و تبدأ الشخصية المعنوية منذ تكوين الشركة على عقد صحيح و ذلك تجاوبا مع نص المادة 549من القانون التجاري الجزائري التي تنص على :" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري . و قبل إتمام هذا الاجراء يكون الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين من عير تحديد أموالهم ، إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة فتعتبر بمثابة اعهدات الشركة منذ تأسيسها".

و يتم تكوين شركات الاشخاص  في شكل قانوني بمجرد موافقة تعاقدية على التأسيس و على سائر البنود المدرجة في عقد التأسيس.

غير أن شركات الاموال قد نكون قانونا بعد استكمال إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون من نظام الشركة و التراخيص و اكتتاب راس المال و الوفاء بقيمة الاسهمو دعوة الجمعية التاسيسية 

أما فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن تاسيسها يعتبر كاملا بمجرد إيداع المبالغ النقدية أمام الموثق و وجوب منع الحصص الموزعة بين الشركاءبكاملها...