أنشأت المحاكم الإدارية كجهة قضائية إدارية قاعدية على مستوى درجات التقاضي صاحبة الولاية العامة في المادة الإدارية بموجب القانون المنظم لعمل هاته الجهة القضائية 98-02، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مستقلة بذلك عن المحاكم العادية، لإيجاد نوع من الاستقلال في جانبه الهيكلي وتماشيا مع الازدواجية في الجانب الإجرائي، تتولى الفصل في النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، وتنفرد بتطبيق قواعد القانون الإداري، لتتحقق استقلالية القضاء الإداري بضبط كل ما تقتضيه قواعد اختصاصه النوعية منها والإقليمية، وحتى الوظيفية ووضعها ضمن قواعد النظام العام، وكل هذا يعد ترجمة لرغبة السلطة في تجسيد دولة القانون، وتحقيق ضمانة لعدالة موضوعية .